ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
علي خالد بيان المسجل برقم 6649/م
تاريخ 12/07/2002 والمتعلق بطلب تجديد
رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2002,
بناء على المرسوم رقم 6686 تاريخ
09/11/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي خالد بيان, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة بعلبك ـ العقار رقم 4250 ـ حي القنايا ـ شارع بشارة الخوري ـ قرب مركز الصليب الاحمر ـ ملك حسن وغازي عباس زعيم ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي