المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إبراهيم جبور إسحاق, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في كفرحاتا ـ الطريق العام ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 8980 30/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم
جبور اسحاق المسجل برقم 5553/2 تاريخ
20/10/2001, والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام
2002,
بناء على القرار رقم 164/د تاريخ
29/10/2001 القاضي بتجديد رخصة صاحب
العلاقة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إبراهيم جبور إسحاق, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في كفرحاتا ـ الطريق العام ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي