المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد عبد القادر نوري بيروتي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في طرابلس ـ ساحة الحسيني ـ التل ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.