المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص الرائد المتقاعد "فايز محمود الحاج" المعين بموجب قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 1, تاريخ 18 كانون الثاني 1989, ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك.
قرار Decision No. 427 31/10/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته
ولا سيما الفقرة 6 من المادة 131 منه,
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1
تاريخ 18 كانون الثاني 1989,
بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص
البضائع المرخص السيد "فايز محمود الحاج"
بتاريخ 21 تشرين الاول 2002 الرامي الى
شطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع
المرخصين في الجمارك,
بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص الرائد المتقاعد "فايز محمود الحاج" المعين بموجب قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 1, تاريخ 18 كانون الثاني 1989, ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا بيروت، في 31 تشرين الأول 2002 الرئيس أكرم شديد