المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 40/أد تاريخ 12/2/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية ـ الصينية" ـ مركزها: بيروت, وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 8972 30/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 40/أد تاريخ
12/02/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية الصداقة اللبنانية-الصينية" مركزها:
بيروت,
بناء على تحقيق المديرية العامة للامن العام
وقد تبين ان الجمعية المذكورة متوقفة حاليا
عن ممارسة اي نشاط بسبب وفاة عدد من اعضائها
وتقدم الباقين في السن,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 40/أد تاريخ 12/2/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية ـ الصينية" ـ مركزها: بيروت, وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر