All legislation

مرسوم Decree No. 8975 30/10/2002

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية (عبد الوهاب حلال-جاهدة علي زبيب وزاهر وسوزان ونسرين ومرفت ولينا واندرياس عبد الوهاب حلال)

Type
مرسوم · Decree
Number
8975
Date
30/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8975 تاريخ 30/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/علي عبد الوهاب حلال

وزوجته جاهدة علي زبيب واولاده زاهر,

سوزان, نسرين, مرفت, لينا واندرياس المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ

19/02/2002 تحت الرقم 54/3 والمتضمن رغبتهم

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/علي عبد الوهاب حلال وزوجته جاهدة علي زبيب وأولاده زاهر, سوزان, نسرين, مرفت, لينا واندرياس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر