المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/علي عبد الوهاب حلال وزوجته جاهدة علي زبيب وأولاده زاهر, سوزان, نسرين, مرفت, لينا واندرياس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 8975 30/10/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/علي عبد الوهاب حلال
وزوجته جاهدة علي زبيب واولاده زاهر,
سوزان, نسرين, مرفت, لينا واندرياس المسجل
في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ
19/02/2002 تحت الرقم 54/3 والمتضمن رغبتهم
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/علي عبد الوهاب حلال وزوجته جاهدة علي زبيب وأولاده زاهر, سوزان, نسرين, مرفت, لينا واندرياس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر