ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة توفيق
سنو واولاده المسجل برقم 200/2 تاريخ
08/01/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام
2002,
بناء على القرار رقم 55/د تاريخ
26/05/2001 القاضي بتجديد رخصة اصحاب
العلاقة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة توفيق سنو وأولاده, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلهم الكائن في بيروت ـ المصيطبة ـ منطقة كركول الدروز ـ العقار رقم 174/13 ـ مقابل صيدلية القاضي ـ ملك فاطمة محمد علي العريس زوجة الدكتور معتصم الترك, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي