All legislation

مرسوم Decree No. 8990 30/10/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد خالد عبد السلام ياسين

Type
مرسوم · Decree
Number
8990
Date
30/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7020-7021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8990 تاريخ 30/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

خالد عبد السلام ياسين المسجل برقم

4448/م تاريخ 20/05/2002 والمتعلق

بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2002,

بناء على القرار رقم 92/د تاريخ

10/07/2001 القاضي بتجديد رخصة

صاحب العلاقة للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خالد عبد السلام ياسين, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة طرابلس ـ الدباغة ـ سوق الحراج القديم ـ العقار رقم 75/القسم 5 ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي