All legislation

قرار Decision No. 463 18/10/2002

وضع مجموعة طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
463
Date
18/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7041-7042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 463 تاريخ 18/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما

البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان

بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية

تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين

والانظمة اللبنانية, وان تتحمل تكاليف

صنعها,

بناء القرار رقم 424/1 تاريخ

09/10/2002 المتعلق باصدار مجموعة طوابع

بريدية تذكارية بمناسبة انعقاد المؤتمر

التاسع للدول الفرنكوفونية خلال شهر

تشرين الاول 2002 في لبنان وتحديد مواصفاتها

وشروط صنعها,

بناء على المحضر الصادر بتاريخ

14/10/2002 عن لجنة الاستلام والحريق

في المديرية العامة للبريد المشكلة

بموجب القرار رقم 338/1 تاريخ

22/08/2002 لا سيما ما يتعلق منه باستلام

مجموعة الطوابع البريدية التذكارية

الصادرة بالمناسلة الانفة الذكر,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 18/10/2002 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست مجموعة

الطوابع البريدية التذكارية التالية:

مناسبة الاصدار:

ـ انعقاد المؤتمر التاسع للدول الفرنكوفونية خلال شهر تشرين الأول 2002 في لبنان

النوع: طابع الفئة ل.ل.: 1500 العدد: 50000

تاريخ الوضع في التداول: 18/10/2002

مناسبة الاصدار:

ـ انعقاد المؤتمر التاسع للدول الفرنكوفونية خلال شهر تشرين الأول 2002 في لبنان

النوع: طابع الفئة ل.ل: 1500 العدد: 50000

تاريخ الوضع في التداول: 18/10/2002

المادة 2

يجري بيع مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية, وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 18 تشرين الأول 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي