ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ
09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما
البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان
بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية
تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين
والانظمة اللبنانية, وان تتحمل تكاليف
صنعها,
بناء القرار رقم 424/1 تاريخ
09/10/2002 المتعلق باصدار مجموعة طوابع
بريدية تذكارية بمناسبة انعقاد المؤتمر
التاسع للدول الفرنكوفونية خلال شهر
تشرين الاول 2002 في لبنان وتحديد مواصفاتها
وشروط صنعها,
بناء على المحضر الصادر بتاريخ
14/10/2002 عن لجنة الاستلام والحريق
في المديرية العامة للبريد المشكلة
بموجب القرار رقم 338/1 تاريخ
22/08/2002 لا سيما ما يتعلق منه باستلام
مجموعة الطوابع البريدية التذكارية
الصادرة بالمناسلة الانفة الذكر,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 18/10/2002 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست مجموعة
الطوابع البريدية التذكارية التالية:
مناسبة الاصدار:
ـ انعقاد المؤتمر التاسع للدول الفرنكوفونية خلال شهر تشرين الأول 2002 في لبنان
النوع: طابع الفئة ل.ل.: 1500 العدد: 50000
تاريخ الوضع في التداول: 18/10/2002
مناسبة الاصدار:
ـ انعقاد المؤتمر التاسع للدول الفرنكوفونية خلال شهر تشرين الأول 2002 في لبنان
النوع: طابع الفئة ل.ل: 1500 العدد: 50000
تاريخ الوضع في التداول: 18/10/2002