All legislation

مرسوم Decree No. 8963 30/10/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8963
Date
30/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8963 تاريخ 30/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /140000000/ل.ل. (فقط مئة وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات. /110000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 3 ـ نقل وانتقال. النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل. /30000000/ل.ل. المجموع /140000000/ل.ل. (فقط مئة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة