All legislation

قرار Decision No. 207 19/09/2002

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم: "سلا"

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
19/09/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 19/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد حكمت

حسن الزين والمسجل تحت رقم 2480 تاريخ

16/08/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حكمت حسن الزين, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم "سلا" تتحمل مسؤوليتها الصحافية رحاب حمد أبو الحسن.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 19 أيلول 2002 وزير الاعلام غازي العريضي