المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حكمت حسن الزين, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم "سلا" تتحمل مسؤوليتها الصحافية رحاب حمد أبو الحسن.
قرار Decision No. 207 19/09/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد حكمت
حسن الزين والمسجل تحت رقم 2480 تاريخ
16/08/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حكمت حسن الزين, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم "سلا" تتحمل مسؤوليتها الصحافية رحاب حمد أبو الحسن.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 19 أيلول 2002 وزير الاعلام غازي العريضي