المادة 1
مادة 1: قبل السيد ميشال مسعود مدكور, قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة قاض لدى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
مرسوم Decree No. 6840 04/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 93 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (المتعلق بمنصب الشرف في القضاء),
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 90/2001- 2002 تاريخ 31/10/2001,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد ميشال مسعود مدكور, قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة قاض لدى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر