All legislation

مرسوم Decree No. 6840 04/12/2001

قبول قاض سابق السيد ميشال مسعود مدكور في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
6840
Date
04/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6840 تاريخ 04/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (المتعلق بمنصب الشرف في القضاء),

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 90/2001- 2002 تاريخ 31/10/2001,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد ميشال مسعود مدكور, قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة قاض لدى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر