All legislation

مرسوم Decree No. 6835 04/12/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6835
Date
04/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5656-5657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6835 تاريخ 04/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /80000000/ل.ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن عشر­ وزارة الطاقة والمياه الفصل 2­ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 241­ الشؤون الادارية العامة البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) /80.000.000/ل.ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة