المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /80000000/ل.ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن عشر وزارة الطاقة والمياه الفصل 2 المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الوظيفة 241 الشؤون الادارية العامة البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2 كهرباء (بدل مقطوعية) /80.000.000/ل.ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية).