المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سانيلاند فيلم لبنان المحدودة الى وزارة الثقافة, وهي عبارة عن معدات عرض افلام سينمائية لصالح قصر الاونيسكو وفقا للائحة المرفقة.
مرسوم Decree No. 6864 06/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سانيلاند فيلم لبنان المحدودة الى وزارة الثقافة, وهي عبارة عن معدات عرض افلام سينمائية لصالح قصر الاونيسكو وفقا للائحة المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة