All legislation

مرسوم Decree No. 6864 06/12/2001

قبول هبة مقدمة من شركة "سانيلاند فيلم لبنان المحدودة" لصالح قصر الاونيسكو

Type
مرسوم · Decree
Number
6864
Date
06/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6864 تاريخ 06/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سانيلاند فيلم لبنان المحدودة الى وزارة الثقافة, وهي عبارة عن معدات عرض افلام سينمائية لصالح قصر الاونيسكو وفقا للائحة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة