ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادة الرابعة عشرة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل
سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),
بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994 (تحديد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية) المعدل بالمرسوم رقم 11892 تاريخ 10/03/1998,
بناء على المرسوم رقم 6119 تاريخ 10/12/1994 (تحديد تعويض ممثل الادارة في لجان الاستملاك
البدائية والاستئنافية),
بناء على المرسوم رقم 4230 تاريخ 24/10/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء
العدل, الاشغال العامة والنقل, والمالية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1044 تاريخ 20/09/2001,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
5/2001-2002 تاريخ 16/10/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 51
تاريخ 08/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6119 تاريخ 10/12/1994 ويحدد التعويض المقطوع لممثل الادارة في لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان وفقا لما يلي: 1 اربعون الف ليرة لبنانية لممثل الادارة لدى اللجان البدائية. 2 خمسون الف ليرة لبنانية لممثل الادارة لدى اللجان الاستئنافية. ولا يستحق هذا التعويض الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي, وان لا يتجاوز في مطلق الاحوال الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عنه في المادة 27 من نظام الموظفين.
مادة 2: يلغى المرسوم رقم 4230 تاريخ 24/10/2000 (تعديل تعويض ممثل الادارة في لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في وزارة الاشغال العامة والنقل), كما تلغى النصوص التي لا تأتلف مع هذا المرسوم أو تتعارض مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة