ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10898 تاريخ 10/09/1968 المعدل بالمرسوم رقم 5033 تاريخ
02/03/1973,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الموقع المستملك بموجب المرسوم رقم 10898 تاريخ 10/9/1968 المعدل بالمرسوم رقم 5033 تاريخ 02/03/1973 في منطقة منجز العقارية قضاء عكار الملون باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحددة بالاحرف (أب ج د) بحيث يستبدل بالموقع الملون باللون الاخضر على الخريطة نفسها والمحدد بالاحرف (هـ و زح).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: غسان سلامه