All legislation

قرار Decision No. 87 15/09/2001

الترخيص لجمعية رياضية باسم: "جمعية النادي الفينيقي للشراع الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
15/09/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5681-5682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 15/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1118/د

تاريخ 30/04/2001,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4146/2

تاريخ 21/08/2001,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية النادي الفينيقي للشراع الرياضية للسادة: سعيد سليم غريب, كريم كبريال صاصي, سليم فياض شارباتي, جاد الياس غصن, سامي يوسف سليم, فؤاد الياس جرجس , ليلى الن مارون مركزها: محافظة الشمال­ قضاء الكورة ­ بلدة الهري غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد سعيد سليم غريب.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: النادي الفينيقي للشراع الرياضية هي: رياضة اليخوت.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته, وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان