ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1118/د
تاريخ 30/04/2001,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4146/2
تاريخ 21/08/2001,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية النادي الفينيقي للشراع الرياضية للسادة: سعيد سليم غريب, كريم كبريال صاصي, سليم فياض شارباتي, جاد الياس غصن, سامي يوسف سليم, فؤاد الياس جرجس , ليلى الن مارون مركزها: محافظة الشمال قضاء الكورة بلدة الهري غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد سعيد سليم غريب.
مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: النادي الفينيقي للشراع الرياضية هي: رياضة اليخوت.
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة, تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما, وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته, وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول 2001
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان