المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد MARC FENECH قنصل لبنان الفخري في لافاليتا مالطا, اعتبارا من 30/11/2001, بناء على طلبه.
مرسوم Decree No. 6838 04/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 9609 تاريخ 13/12/1996 المتضمن في البند 3 منه تعيين السيد MARC FENECH قنصلا فخريا للبنان في لافاليتا- مالطا,
بناء على الكتاب المقدم من السيد MARC FENECH المتضمن طلب قبول استقالته والتوقف عن العمل اعتبارا من 30/11/2001,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد MARC FENECH قنصل لبنان الفخري في لافاليتا مالطا, اعتبارا من 30/11/2001, بناء على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة