All legislation

مرسوم Decree No. 6838 04/12/2001

انهاء مهمة السيد MARC FENECH قنصل لبنان الفخري في لافاليتا بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
6838
Date
04/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5633-5634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6838 تاريخ 04/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة 18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 9609 تاريخ 13/12/1996 المتضمن في البند 3 منه تعيين السيد MARC FENECH قنصلا فخريا للبنان في لافاليتا- مالطا,

بناء على الكتاب المقدم من السيد MARC FENECH المتضمن طلب قبول استقالته والتوقف عن العمل اعتبارا من 30/11/2001,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد MARC FENECH قنصل لبنان الفخري في لافاليتا­ مالطا, اعتبارا من 30/11/2001, بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة