All legislation

مرسوم Decree No. 6837 04/12/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6837
Date
04/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5634-5635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6837 تاريخ 04/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /108000000 ل. ل. (فقط مئة وثمانية ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب السابع­ وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3­ قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133­ الشرطة والامن الداخلي البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذه 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) (متأخرات متوجبة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية من عام 1991 حتى عام 1998 ضمنا للبناء الذي كان يشغله المأوى الاحترازي في محلة الحازمية المعروف بسجن العصفورية) /108000000/ ل. ل. (فقط مئة وثمانية ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الدول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة