المادة 1
مادة 1: رخص لمؤسسة الكفاءات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "مؤسسة الكفاءات" الكائنة على العقار رقم 23 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 6845 04/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 1425 تاريخ 04/07/1991 ورقم 4298 تاريخ 29/10/1993 ورقم 3252 تاريخ 20/06/2000 ورقم 4652 تاريخ 12/01/2001 ورقم 4913 تاريخ 17/02/2001 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في عين سعاده (قضاء المتن) باسم "مؤسسة الكفاءات"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رئيف الشويري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2890/6 تاريخ 15/05/2001 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمؤسسة الكفاءات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "مؤسسة الكفاءات" الكائنة على العقار رقم 23 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: فن رسم الايقونات وتركيب الفسيفساء فن تركيب الزجاج الفنون التشكيلية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد