المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظتي الجنوب والنبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الإنمائية العامة في الجنوب "تعاونية الارجوان" Coop Murex م م" مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: لبنان الجنوبي مركزها: مدينة صور مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: (000, 200, 1) ل. ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تنمية وتطوير الزراعة في محافظتي الجنوب والنبطية, زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الادوات و الوسائل اللازمة... 2 العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية المواشي دواجن ونحل واسماك). 3 العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.