All legislation

قرار Decision No. 219 05/12/2001

انشاء جمعية تعاونية انمائية في محافظتي الجنوب والنبطية باسم: الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية العامة في الجنوب-تعاونية الارجوان "Coop Murex م.م"

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
05/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5687-5688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 05/12/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التفنيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظتي الجنوب والنبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الإنمائية العامة في الجنوب ­ "تعاونية الارجوان" Coop Murex م م" مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: لبنان الجنوبي مركزها: مدينة صور مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: (000, 200, 1) ل. ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تنمية وتطوير الزراعة في محافظتي الجنوب والنبطية, زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الادوات و الوسائل اللازمة... 2­ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية المواشي­ دواجن ونحل واسماك). 3­ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه