All legislation

علم وخبر Notice of association No. 236 07/12/2001

تأسيس جمعية باسم: "لقاء الشباب البتروني" مركزها البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
236
Date
07/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5661-5662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 236 تاريخ 07/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "لقاء الشباب البتروني" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3726/2 تاريخ 02/6/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"لقاء الشباب البتروني ". مركزها: البترون­ محافظة لبنان الشمالي. غايتها:­1­ الالتزام باحترام و تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى شؤون البلاد والمجتمع. 2­ اعتماد الحوار الحقيقي الشجاع والصادق والبناء والمرتكز على الاحترام المتبادل والانفتاح على كل الاراء والأفكار. 3­ العمل معا على صون حقوق الانسان وكرامته وتحقيق العدالة و المساواة والمحافظة على القيم الاخلاقية. 4­ الالتزام بروح الخدمة العامة بمسؤولية وتجرد وقدوة متجاوزين السلوك الاناني لما فيه خير مدينتنا واهلها. 5­ دعم الاعمال الفردية والاهلية والبلدية الصحيحة والتي تبغي الخير العام والتعاون لانجاحها والسعي لتصويب الاخطاء بروح بناءة ومسؤولة. 6­ الالتزام بالقضايا والاستحقاقات التي يشهدها مجتمعنا والعمل لان يكون حضورنا ومتابعتنا لها بموقف فاعل. 7­ احياء تراث مدينتنا الغني والمميز على كافة الصعد والميادين وتعزيز انتمائنا البتروني. 8­ العمل بصدق وشفافية و استقلالية ونبذ التفرقة والتبعية. 9­ الالتزام بمبادىء واهداف اللقاء والسعي لترجمتها عمليا بروح الحوار والتعاون. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. جرجي اسطفان رستم اسطفان حنا ابي لطف الله نبيل حليم سلهب بسام متري مبارك د. انطوان جرجي بربري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ نبيل حليم سلهب

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 7/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر