All legislation

قرار Decision No. 1164 07/12/2001

تحديد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 2001

Type
قرار · Decision
Number
1164
Date
07/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5663-5664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1164 تاريخ 07/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم

رقابة الدولة على الاحتكار التبغي),

بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986

(تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987

(تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ),

بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 616 تاريخ

09/11/2001,

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 04/01/1997

(تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 1996),

بناء على القرار رقم 7/1 تاريخ 03/01/2001

القاضي بتحديد اسعار شراء محاصيل التبغ

والتنباك المأذون بزراعتها لموسم عام 2000,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته

رقم 19259/و أ تاريخ 21/11/2001, ورأي مفوض

الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 999

تاريخ 09/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2001 في ما خص الكميات المأذون بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي: البذرة جيد متوسط متدني ل.ل ل.ل ل.ل أ- تبغ مبسط ­ تبغ ورق سعدى 6 15950 11550 4500 ب­ تبغ شكوك 1­ تبغ ورق سعدى 6 9250 5250 1200 2­ تبغ ورق برلي بلدي 10450 7150 2500 ج­ تنباك 1­ تنباك عجمي مؤصل (سعدى 33) 15950 11550 4500 2­ تنباك بلدي 8580 6620 2500

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 7 كانون الاول 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة