المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد مارون لويس شبين من مواليد زحله عام 1975 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 289 18/12/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد مارون لويس
شبين المسجل تحت رقم 5232/3 تاريخ
30/10/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 901 تاريخ
28/11/2000 منح السيد مارون لويس
شبين الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد مارون لويس شبين من مواليد زحله عام 1975 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/12/2000 وزير الزراعة د. علي عبدالله