ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000 و15/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية كافة, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك ومن رسم الاستهلاك الداخلي, المبيدات الحشرية المستوردة من قبل الهيئة العليا للاغاثة لصالح وزارة الصحة العامة, وهي عشرة الاف ليتر من مادة السايكون 10EC وستة الاف ليتر من مادة ديمثرين KD, موضوع الاذن الخاصة رقم 23/2000 (المصنع), والتي استعملت للوقاية من البعوض الناقل لحمى فيروس النيل الغربي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة