المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ركان علام المولود سنة 1951 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة مستشفى دار الامل للتمريض"، كائنة على العقار رقم 936 من منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك).
مرسوم Decree No. 6844 04/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ركان علام والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3462/6
تاريخ 25/08/1997 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة
مستشفى دار الامل للتمريض" في دورس (قضاء بعلبك),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ركان علام المولود سنة 1951 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة مستشفى دار الامل للتمريض"، كائنة على العقار رقم 936 من منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد