All legislation

مرسوم Decree No. 6844 04/12/2001

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في دورس (قضاء بعلبك) باسم: "مدرسة مستشفى دار الامل للتمريض"

Type
مرسوم · Decree
Number
6844
Date
04/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6844 تاريخ 04/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ركان علام والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3462/6

تاريخ 25/08/1997 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة

مستشفى دار الامل للتمريض" في دورس (قضاء بعلبك),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ركان علام المولود سنة 1951 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة مستشفى دار الامل للتمريض"، كائنة على العقار رقم 936 من منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد