All legislation

مرسوم Decree No. 6852 05/12/2001

دفع مبلغ 22,000,000,000 ل.ل. من الصندوق البلدي المستقل لتسديد نفقات مشاريع تنظيف وتأهيل شبكات مياه الامطار والصرف الصحي في كافة المناطق اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6852
Date
05/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5623-5624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6852 تاريخ 05/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة

العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة 116 منه,

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق

البلدي المستقل) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/05/2000,

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 4994/1 تاريخ 04/08/2001,

بناء على كتاب مدير المالية العام رقم 1275/ص تاريخ 22/08/2001,

بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001),

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع مبلغ /22.000.000.000/ ل. ل. اثنان وعشرون مليار ليرة لبنانية من الصندوق البلدي المستقل الى مجلس الانماء والاعمار لتسديد نفقات المشاريع العائدة لتنفيذ اشغال تنظيف واشغال هندسة مدنية انشائية لتطوير بعض الاقسام من شبكة مياه الامطار والمجاري الصحية للمدن التالية وضواحيها: بيروت­ طرابلس ­ صيدا­ صور­ النبطية­ زحلة وجونية, على ان تقتطع له النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة