ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة 116 منه,
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق
البلدي المستقل) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/05/2000,
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 4994/1 تاريخ 04/08/2001,
بناء على كتاب مدير المالية العام رقم 1275/ص تاريخ 22/08/2001,
بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001),
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يدفع مبلغ /22.000.000.000/ ل. ل. اثنان وعشرون مليار ليرة لبنانية من الصندوق البلدي المستقل الى مجلس الانماء والاعمار لتسديد نفقات المشاريع العائدة لتنفيذ اشغال تنظيف واشغال هندسة مدنية انشائية لتطوير بعض الاقسام من شبكة مياه الامطار والمجاري الصحية للمدن التالية وضواحيها: بيروت طرابلس صيدا صور النبطية زحلة وجونية, على ان تقتطع له النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة