All legislation

مرسوم Decree No. 6858 05/12/2001

الترخيص للسيد غسان حسن محمد علي الزين باكتساب الجنسية الفنلندية

Type
مرسوم · Decree
Number
6858
Date
05/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6858 تاريخ 05/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/غسان حسن محمد علي الزين المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 27/02/2001 تحت الرقم 114/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الفنلندية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ غسان حسن محمد علي الزين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنلندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر