المادة 1
مادة 1: صحح في المرسوم رقم 12394 تاريخ 23/06/1998 رقم العقار القائمة عليه "المدرسة الوطنية للعلوم الحديثة" الكائنة في عنقون (قضاء صيدا) بحيث اصبح رقمه 793 بدلا من الرقمين 787 و 794 و الباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 6859 05/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 12394 تاريخ 23/06/1998 (المتضمن الاجازة للانسة سامية قاسم فرحات بفتح مدرسة خاصة
لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي
والمتوسط نهارية, شتائية, صيفية خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 787 و794 في عنقون (قضاء صيدا) باسم "المدرسة الوطنية
للعلوم الحديثة"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة سامية قاسم فرحات المسجل برقم 3021/12
تاريخ 14/07/1999 والمتضمن طلبها تصحيح رقم العقار القائمة عليه المدرسة والغاء العقار الاخر بحيث تصبح قائمة على عقار
واحد فقط رقمه 793 بدلا من العقارين 794 و787,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح في المرسوم رقم 12394 تاريخ 23/06/1998 رقم العقار القائمة عليه "المدرسة الوطنية للعلوم الحديثة" الكائنة في عنقون (قضاء صيدا) بحيث اصبح رقمه 793 بدلا من الرقمين 787 و 794 و الباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر على رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد