All legislation

قرار Decision No. 708 04/12/2001

الترخيص لوكالة العره وشركاه لتأجير السيارات السياحية (فئة ثالثة)-توصية بسيطة

Type
قرار · Decision
Number
708
Date
04/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5690-5691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 708 تاريخ 04/12/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001

المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي

القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001

المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد مصطفى

العره رقم 2445/2 تاريخ 17/10/2001 والمتعلق

بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية فئة ثالثة

تعرف باسم العره وشركاه لتأجير السيارات

السياحية,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة العره وشركاه لتأجير السيارات السياحية­ توصية بسيطة­ على العقار رقم /793/ في غزة­ البقاع الغربي­ حي فوق البئر­ الطريق العام ملك محمد عمر عبد الهادي­ طابق ارضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله