All legislation

قرار Decision No. 704 03/12/2001

الترخيص لوكالة الفقيه للسياحة والسفر (فئة اولى) (كونكورد)

Type
قرار · Decision
Number
704
Date
03/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5688-5689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 704 تاريخ 03/12/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001

المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي

القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001

المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من مجموعة الفقيه

كونكورد ش.م.م. رقم 2049/2 تاريخ

12/09/2001 والمتعلق بانشاء وكالة سياحة

وسفر فئة اولى تعرف باسم الفقيه للسياحة

والسفر (كونكورد),

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة الفقيه للسياحة والسفر (كونكورد) لصاحبتها مجموعة الفقيه كونكورد ش م م على العقار رقم /2241/ في رأس بيروت ­ شارع الحمراء بناية السارولا­ طابق ثامن­ شقة /81/ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص أعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله