المادة 1
مادة 1: رخص للسيد احمد بشير الحج المولود سنة 1935 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز اللبناني العربي للعلوم واللغات", كائنة على العقار رقم 110 القسم 18 من منطقة طرابلس النويري العقارية (قضاء طرابلس ).
مرسوم Decree No. 6847 04/12/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد بشير الحج والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2945/6 تاريخ 06/06/2000 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في طرابلس باسم "المركز اللبناني العربي للعلوم واللغات",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد احمد بشير الحج المولود سنة 1935 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز اللبناني العربي للعلوم واللغات", كائنة على العقار رقم 110 القسم 18 من منطقة طرابلس النويري العقارية (قضاء طرابلس ).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية اللغة الالمانية- اللغة الفرنسية اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر محاسب عام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد