All legislation

مرسوم Decree No. 6847 04/12/2001

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في طرابلس باسم: "المركز اللبناني العربي للعلوم واللغات"

Type
مرسوم · Decree
Number
6847
Date
04/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5654-5655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6847 تاريخ 04/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد بشير الحج والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2945/6 تاريخ 06/06/2000 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في طرابلس باسم "المركز اللبناني العربي للعلوم واللغات",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد احمد بشير الحج المولود سنة 1935 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز اللبناني العربي للعلوم واللغات", كائنة على العقار رقم 110 القسم 18 من منطقة طرابلس ­ النويري العقارية (قضاء طرابلس ).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية­ اللغة الالمانية- اللغة الفرنسية­ ­ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر­ الطباعة على الكمبيوتر­ لغات الكمبيوتر­ محاسب عام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد