المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /251753000/ ل. ل. (فقط مايتان وواحد وخمسون مليونا وسبعماية وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية). (ما يعادل/167000/ دولار اميركي) الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (لتنفيذ اشغال تدعيم مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية) /251753000/ ل. ل. (فقط مايتان وواحد وخمسون مليونا وسبعماية وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية).