All legislation

مرسوم Decree No. 6854 05/12/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6854
Date
05/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6854 تاريخ 05/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشؤون الاجتماعية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28­ احتياطي الموازنة الفصل 1­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /251753000/ ل. ل. (فقط مايتان وواحد وخمسون مليونا وسبعماية وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية). (ما يعادل/167000/ دولار اميركي) الى: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7­ مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (لتنفيذ اشغال تدعيم مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية) /251753000/ ل. ل. (فقط مايتان وواحد وخمسون مليونا وسبعماية وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة