ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) لا سيما البند
3 من المادة العاشرة منه,
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني بقراره المتخذ في جلسته بتاريخ 16/08/2001
محضر رقم 30,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى بناء الكنيسة المنوي اقامتها على العقار رقم 221 من منطقة ضهر المغارة العقارية (قضاء الشوف) من الخط الغلافي ا المائل وفقا للخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والموافق عليها من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 16/8/2001
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء" محمد نجيب ميقاتي