All legislation

مرسوم Decree No. 6895 08/12/2001

الغاء اقسام من تخطيط طريق بيروت-طرابلس قسم وصلة الاوتوستراد جسر الفيدار (قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 5250 تاريخ 19/09/1988

Type
مرسوم · Decree
Number
6895
Date
08/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5639-5640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6895 تاريخ 08/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط طريق بيروت-طرابلس قسم وصلة

الاوتوستراد-جسر الفيدار المصدق بالمرسوم رقم 5250 تاريخ 19/09/1988

لاسباب فنية واقتصادية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من تخطيط طريق بيروت- طرابلس قسم وصلة الاوتوستراد- جسر الفيدار (قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان المصدق بالمرسوم رقم 5250 تاريخ 19/9/1988 الاقسام الواقعة بين الوتد رقم 1 كلم 00ر000+0 والوتد رقم 76 كلم 45ر557+1 والمبينة باللون البني وبخطوط مائلة على السطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي