ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط طريق بيروت-طرابلس قسم وصلة
الاوتوستراد-جسر الفيدار المصدق بالمرسوم رقم 5250 تاريخ 19/09/1988
لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى من تخطيط طريق بيروت- طرابلس قسم وصلة الاوتوستراد- جسر الفيدار (قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان المصدق بالمرسوم رقم 5250 تاريخ 19/9/1988 الاقسام الواقعة بين الوتد رقم 1 كلم 00ر000+0 والوتد رقم 76 كلم 45ر557+1 والمبينة باللون البني وبخطوط مائلة على السطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي