المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية "شركة بدارو للصيرفة وليم نجيم وشركاه " المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 209 بحيث تصبح "شركة بدارو للصيرفة - شاديا جبيلي نجيم وشركاها"
قرار Decision No. 7994 26/11/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ 08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2001,
وبناء على القرار رقم 3552 تاريخ 04/05/1989 القاضي بادراج تسمية "شركة بدارو للصيرفة-وليم
نجيم وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 209,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/05/2001
القاضي بالموافقة على تعديل تسمية "شركة بدارو للصيرفة-وليم نجيم وشركاه" بحيث تصبح "شركة بدارو للصيرفة-شاديا جبيلي-نجيم وشركاها",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/11/2001 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل
تسميتها على اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية "شركة بدارو للصيرفة وليم نجيم وشركاه " المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 209 بحيث تصبح "شركة بدارو للصيرفة - شاديا جبيلي نجيم وشركاها"
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 26 تشرين الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه