المادة 1
مادة 1: تمنح شركة استرا اند ستريز ش. م. ل. مركزها في برج حمود براءة اختراع تتعلق ب "Transversal" وذلك لمدة خمس عشرة سنه تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 13/07/2000 والمسجل تحت رقم 6177
قرار Decision No. 398 22/07/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 13/07/2000
من المحامي ناجي بو دبس المقيم في جديدة
المتن-سنتر ابي كرم بصفته عاملا باسم ولحساب
شركة استرا اند ستريز ش.م.ل. مركزها في برج
حمود,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 13/07/2000,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة استرا اند ستريز ش. م. ل. مركزها في برج حمود براءة اختراع تتعلق ب "Transversal" وذلك لمدة خمس عشرة سنه تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 13/07/2000 والمسجل تحت رقم 6177
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 22 تموز 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي