ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في
لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري
السيد هيثم علي سفر رقم 4187/3 تاريخ
03/08/2001,
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة
التربية والتعليم العالي رقم 1980/م.ع.ج/2001
تاريخ 02/08/2001,
بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين
في لبنان بتاريخ 03/08/2001,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للطبيب البيطري السيد هيثم علي سفر من مواليد بدنايل عام 1972 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم دكتور في الطب البيطري من اكاديمية سانت بطرسبورغ للطب البيطري في روسيا عام 2001 بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من لزم.
بيروت في 4/9/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله