All legislation

قرار Decision No. 231 04/09/2001

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري للسيد هيثم علي سفر

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
04/09/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 04/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في

لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري

السيد هيثم علي سفر رقم 4187/3 تاريخ

03/08/2001,

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة

التربية والتعليم العالي رقم 1980/م.ع.ج/2001

تاريخ 02/08/2001,

بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين

في لبنان بتاريخ 03/08/2001,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للطبيب البيطري السيد هيثم علي سفر من مواليد بدنايل عام 1972­ الجنسية اللبنانية­ الحائز على دبلوم دكتور في الطب البيطري من اكاديمية سانت بطرسبورغ للطب البيطري في روسيا عام 2001 بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من لزم.

بيروت في 4/9/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله