المادة 1
مادة 1: أعيد السيد جوزف عقل، سفير في السلك الخارجي في وزارة الخارجية، الموضوع خارج الملاك، إلى ملاك السلك المذكور، اعتباراً من 1/10/1999.
مرسوم Decree No. 1884 14/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته لا
سيما المادة 51 منه والمادة 69 المعدلة بموجب
القانون رقم 711 تاريخ 05/11/1998,
بناء على المرسوم رقم 9832 تاريخ 03/02/1972
القاضي بوضع السيد جوزف عقل سفير في السلك
الخارجي في وزارة الخارجية (رقمه المالي
131) خارج الملاك لغاية 30/09/1999,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف
عقل, سفير في السلك الخارجي في وزارة
الخارجية, المتضمن طلب انهاء خدمته في
السلك الخارجي لبلوغ خدماته الفعلية في
الملاك الدائم اكثر من عشرين سنة كاملة,
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1530 تاريخ 07/12/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/11/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعيد السيد جوزف عقل، سفير في السلك الخارجي في وزارة الخارجية، الموضوع خارج الملاك، إلى ملاك السلك المذكور، اعتباراً من 1/10/1999.
مادة 2: أنهيت خدمة السيد جوزف عقل، سفير في السلك الخارجي في وزارة الخارجية، بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة كاملة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 14 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم