All legislation

مرسوم Decree No. 1884 14/12/1999

اعادة السيد جوزف عقل سفير في السلك الخارجي في وزارة الخارجية الى الملاك وانهاء خدمته بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
1884
Date
14/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3849-3850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1884 تاريخ 14/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته لا

سيما المادة 51 منه والمادة 69 المعدلة بموجب

القانون رقم 711 تاريخ 05/11/1998,

بناء على المرسوم رقم 9832 تاريخ 03/02/1972

القاضي بوضع السيد جوزف عقل سفير في السلك

الخارجي في وزارة الخارجية (رقمه المالي

131) خارج الملاك لغاية 30/09/1999,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف

عقل, سفير في السلك الخارجي في وزارة

الخارجية, المتضمن طلب انهاء خدمته في

السلك الخارجي لبلوغ خدماته الفعلية في

الملاك الدائم اكثر من عشرين سنة كاملة,

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1530 تاريخ 07/12/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعيد السيد جوزف عقل، سفير في السلك الخارجي في وزارة الخارجية، الموضوع خارج الملاك، إلى ملاك السلك المذكور، اعتباراً من 1/10/1999.

المادة 2

مادة 2: أنهيت خدمة السيد جوزف عقل، سفير في السلك الخارجي في وزارة الخارجية، بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة كاملة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 14 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم