All legislation

مرسوم Decree No. 1904 15/12/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 50 م3 لتموين قرية حارة بعاصير بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1904
Date
15/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1904 تاريخ 15/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 804/99/أ تاريخ 28/10/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 50 م3 لتموين قرية حارة بعاصير بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان­ قضاء الشوف) المحددة بالارقام (A-J-I-H-G-F-E-D-C-B-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 1070 من منطقة حارة بعاصير العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي