All legislation

مرسوم Decree No. 1918 16/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موزانة وزارة الخارجية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1918
Date
16/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1918 تاريخ 16/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /382200000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واثنان وثمانون مليوناً ومايتا ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 5 ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية ـ تسديد حصة لبنان في ميزانية الهيئة العربية للطاقة الذرية عام 1999 /23030.5/د.أ. ـ تسديد مساهمة لبنان في منظمة المؤتمر الإسلامي عن العاملين 1998 ـ 1999 و1999 ـ 2000 /227440/د.أ. /382200000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واثنان وثمانون مليوناً ومايتا ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم