المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فرنكو غيدو موريتي ولزوجته كارلا كارلو كياريزيا من التابعية الايطالية بتملك القسم رقم 16 للاول والقسم 15 للثانية من العقار رقم 563 حارة صخر العقارية (قضاء كسروان) ومساحة كل منهما 50 م.م. ويعود لكل قسم مساحة /23/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /2811/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص كل من القسمين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).