All legislation

مرسوم Decree No. 1921 17/12/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية من منطقة حارة ضخر العقارية (جونيه) محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1921
Date
17/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1921 تاريخ 17/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فرنكو غيدو موريتي ولزوجته كارلا كارلو كياريزيا من التابعية الايطالية بتملك القسم رقم 16 للاول والقسم 15 للثانية من العقار رقم 563 حارة صخر العقارية (قضاء كسروان) ومساحة كل منهما 50 م.م. ويعود لكل قسم مساحة /23/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /2811/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص كل من القسمين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورح قرم