المادة 1
مادة 1: رخص للانسة هدى امين ضومط من التابعية النمساوية بتملك القسم رقم 13 B من العقار رقم 256 من منطقة الجديدة العقارية (محافظة جبل لبنان) ومساحته 98 م. م. ويعود له مساحة /53/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1474/ م. م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).