ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "اللجنة العلمية لتطوير الميناء"
طرابلس الميناء والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3866/2 تاريخ
31/05/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللجنة العلمية لتطوير الميناء». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع البيئة. غايتها: 1 ـ تنمية الفرد والمجتمع عن طريق إعطاء الاستشارات الفنية المجانية إلى كل ما يؤدي إلى تطوير المدينة تقنياً وفنياً. 2 ـ العمل على تطوير وتحسين الإطار الطبيعي والعمراني في المدينة. 3 ـ إقامة النشاطات العلمية والثقافية. المؤسسون السادة: نعيم جبران خرياطي عبد المنعم محمود روحي علم الدين محمد نزير عدنان عيسى محمد بشير عبد الرزاق الزين عامر إبراهيم حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعيم جبران خرياطي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 20 كانون الأول 1999
وزير الداخلية
ميشال المر