All legislation

قرار Decision No. 173 01/12/1999

الترخيص للسيدة الين طوني الصقر بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
01/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 01/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 24/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة الين طوني الصقر المسجل

برقم 6303/3 تاريخ 27/10/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 876 (زراعة) تاريخ 09/11/1999

بمنح السيدة الين طوني الصقر الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفة مهندس

زراعي صاحب شهادة,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة الين طوني الصقر من مواليد حوش الأمراء عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف ـ بيروت عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية