المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة الين طوني الصقر من مواليد حوش الأمراء عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف ـ بيروت عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 173 01/12/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 24/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة الين طوني الصقر المسجل
برقم 6303/3 تاريخ 27/10/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 876 (زراعة) تاريخ 09/11/1999
بمنح السيدة الين طوني الصقر الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفة مهندس
زراعي صاحب شهادة,
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص للسيدة الين طوني الصقر من مواليد حوش الأمراء عام 1976 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف ـ بيروت عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية