All legislation

قرار Decision No. 183 01/12/1999

وضع الحماية القانونية على مشاعات بلدة حدشيت قضاء بشري

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
01/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 01/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية حدشيت

بتاريخ 19/11/1999 المتضمن وضع الحماية القانونية

على العقارات التي تشكل مشاعات بلدة حدشيت

قضاء بشري,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 1363/7 تاريخ 26/11/1999

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 4999­ 13798 - 13799 - 13800- 13801 - 13802 - 13811 - 13812 - 13811 من منطقة حدشيت العقارية والتي تشكل مشاعات البلدة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية