المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /350000000/ل.ل. فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ المساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (مساهمة مالية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) /350000000/ل.ل. فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.