All legislation

مرسوم Decree No. 1882 14/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1882
Date
14/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1882 تاريخ 14/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /54670000/ل.ل. (فقط أربعة وخمسون مليوناً وستمئة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الإعلام الفصل 2 ـ مديرية الاذاعة الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /54670000/ل.ل. (فقط أربعة وخمسون مليوناً وستمئة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم