المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /54670000/ل.ل. (فقط أربعة وخمسون مليوناً وستمئة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الإعلام الفصل 2 ـ مديرية الاذاعة الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /54670000/ل.ل. (فقط أربعة وخمسون مليوناً وستمئة وسبعون ألف ليرة لبنانية).