All legislation

مرسوم Decree No. 1905 15/12/1999

تصديق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية مجدليا بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
1905
Date
15/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1905 تاريخ 15/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 825/99/أ تاريخ 04/11/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية مجدليا بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان­ قضاء عاليه) المحدد بالارقام (ا­ ب­ ج­ د­ هـ­ و­ ز­ ح­ ط­ ي­ ك­ ل­ م­ ن­ س ­ ع­ ف­ ص ­ ق­ ر ­ ش ­ ا) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار الواقع ضمن التخطيط موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي