ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 825/99/أ تاريخ 04/11/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية مجدليا بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء عاليه) المحدد بالارقام (ا ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ا) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك قسم من العقار الواقع ضمن التخطيط موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي