All legislation

مرسوم Decree No. 1923 17/12/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المرفأ العقارية (مدينة بيروت) لشركة اعادة التأمين العربية

Type
مرسوم · Decree
Number
1923
Date
17/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1923 تاريخ 17/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة اعادة التأمين العربية ش . م. ل. بتملك العقار رقم 820 من منطقة المرفأ العقارية­ مدينة بيروت­ ومساحته الاجمالية 205 م.م. وذلك لاشغاله مقرا للشركة لمزاولة اعمالها. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسموم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم